📖 عاجي كتاب 📖:
*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Setiaku Runtuh di Tangan Kerabatku☀️
📩 SOAL NO 163
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Ada orang yang berzina dengan kerabatnya sendiri, hal ini terjadi di karenakan penzina ini di desak (di paksa) kerabatnya dengan alasan tertentu.
🖋️Pertanyaan
nah apa hukum si pelaku zina dan kerabatnya pripun ?
❄️Jawaban ❄️
⛔Bagi orang yang memaksa (dan juga melakukan) zina maka mendapatkan dosa zina dan had.
♻️ Bagi yang di paksa zina adalah :
🌀 Laki laki maka tidak ada had dan takzir atasnya menurut pendapat dzohir dan juga ashoh dalam madzhab Syafiiyyah.
🌀 Bila perempuan maka sepakat ( tidak ada perkhilafan) bahwa tidak adanya had atasnya.
🥀 Menurut muqobilul ashoh : tidak bisa di gambarkan adanya paksaan dalam zina karena zina tidak terjadi kecuali ada gairah yang timbul dari dalam tubuh.
🍃 Dalam kitab Hawyl Kabir : orang yang di paksa berzina tidak bisa di ilhaqkan ( di pertemukan) kepadanya nasab seorang anak (hasil zina paksaan).
♻️ Sarat sarat ikroh (paksaan) yang di pertimbangkan dalam syariat :
✅ Mampunya Mukrih (pemaksa) mentahqiqkan (melahirkan) ancaman secepatnya dengan kekuasaan atau keunggulan yang lain.
✅ Lemahnya mukroh (orang yang di paksa) dari menolak ancaman mukrih dengan berlari atau meminta pertolongan.
✅ Dan sangkaan kuat apabila dia menolak permintaan mukrih maka dia akan mendapatkan yang dia ancamkan.
✅ Tidak qoshdu ( tujuan _zina), tidak sempat berfikir ( _berzina) dan tidak merasakan nikmatnya (berzina)
✅ Apabila sarat sarat di atas tidak terpenuhi maka tidak anggap paksaannya.
⭐ Apabila tidak ada had maka tidak ada dosa.
🔰 *━•⊰Referensi⊱•━*🔰
حاشية الجمل - (ج 21 / ص 130)
( قَوْلُهُ : وَمُكْرِهٌ ) وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا مُكْرِهٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَطْعِ الْمُتَسَبِّبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ كَانَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَيُقْطَعُ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْإِكْرَاهِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : وَمُكْرَهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُكْرَهِ أَنَّ غَيْرَ الْمُكْرَهِ وَهُوَ الْجَاهِلُ يُقْطَعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هُنَا أَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، *وَالثَّانِي الْمُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ* فَأُلْحِقَتْ بِهِ السَّرِقَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَمَأْذُونٌ لَهُ وَأَصْلٌ ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْمَتْنِ مَعَ بَقِيَّةِ الْمُخْرَجَاتِ بِمَا مَرَّ فِي الْقَاذِفِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِمَا خَاصٌّ بِالْإِذْنِ ، وَالْأَصْلِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّ الْمَأْذُونَ مِنْ الزَّوَائِدِ ثَمَّ وَهَذَا خَاصٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ شَوْبَرِيٌّ
حاشية الجمل
(قَوْلُهُ وَوَطْءٌ بِإِكْرَاهٍ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ إلَى طَعَامٍ مَثَلًا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهَا بِهِ إلا حَيْثُ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ, وَإِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهَا لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش عَلَى م ر.
الفقه الإسلامي وأدلته جز ٧ صح ٥٣٥١
*ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻼ ﺣﺪ ﻭﻻﺗﻌﺰﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،* ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺤﺪ؛ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻪ، ﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻹﻛﺮاﻩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻭﻻ: ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻫﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺣﺪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ؛ ﻷﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺰﻧﺎ ﺑﺈﻛﺮاﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻛﺮاﻩ، ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻄﻮاﻋﻴﺔ ﻭاﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻭﺣﺼﻮﻝ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭاﻟﺸﻬﻮﺓ.
ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮ ﺭﺃﻱ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ؛ ﻷﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻔﺤﻮﻟﻴﺔ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﻳﺤﺪ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ. ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ: ﻳﺤﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ (¬1).
الفقه الإسلامي وأدلته جز ٤ صح ٤٤٤٨
اﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ: اﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ.
ﻓ ﺇﺫا ﺃﻛﺮﻫﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ: ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺗﺎﻣﺎ ﺃﻡ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺮﻫﻮا ﻓﺘﻴﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻥ ﺗﺤﺼﻨﺎ ﻟﺘﺒﺘﻐﻮا ﻋﺮﺽ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﺮﻫﻬﻦ ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻛﺮاﻫﻬﻦ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ}
[ اﻟﻨﻮﺭ:33/ 24]
ﻓﺪﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻹﺛﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻤﻜﺮﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﻭﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻹﺛﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﺭﺗﻔﻊ اﻟﺤﺪ.
ﻭﺇﺫا ﺃﻛﺮﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻛﺮاﻫﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺼﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ اﻟﻌﻀﻮ، ﻭاﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﺨﻮﻑ، ﻓﺤﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ، ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻄﻮاﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﺫا ﺣﺪﺙ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﺋﻌﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ.
ﻭاﻟﻮاﻗﻊ ﺃﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ؛ ﻷﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻟﺬا ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻨﺎﺋﻢ ﻭﻻ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ: ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺗﺎﻣﺎ ﺃﻡ ﻧﺎﻗﺼﺎ؛ ﻷﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﻮﺭﺙ ﺷﺒﻬﺔ، ﻭاﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﺗﺎﻣﺎ ـ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺮﻑ ﺯﻣﺎﻧﻪ ـ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻛﺮاﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻴﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﺘﺎﻡ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺭﺃﻳﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﺭﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﺧﻴﺮا.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻹﻛﺮاﻩ ﻧﺎﻗﺼﺎ: ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ؛ ﻷﻥ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻻ ﻳﺴﻠﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﺰاﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭا، ﻓﻴﺤﺪ.
ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺇﻥ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﺘﺎﻡ، ﻭﻳﻮﺟﺒﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻛﺮاﻩ اﻟﻨﺎﻗﺺ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺪ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻃﺎﺋﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺫاﺕ ﺯﻭﺝ، ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺳﻮﻯ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ. ﺃﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺪ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ. ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ: ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﺪ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻮ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ (¬1).
الوسيط في المذهب ج ٦ ص ٤٤٦
اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺩاﺭ اﻟﺤﺮﺏ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺎﺭﺓ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭاﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﺃﻛﺮﻫﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اللباب في فقه الشافعي ج ١ ص ٣٧١
ﻭﻻ ﺇﻛﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻦ1.
1 ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﺼﻮﺭ اﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ؛ ﻷﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ، ﻭﺃﺻﺢ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ.
ﻭاﻧﻈﺮ: اﻟﻨﻬﺬﺏ 2/267، ﺣﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
الحاوي الكبير ج ٦ ص ٥٣
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺓ ﻭﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﺮﻡ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ: ﺃﻥ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺗﻬﺎ. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ *ﻭاﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﺪ،* ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٥٥/٢]
(قوله: مختار) بالرفع أيضا، صفة ثانية لعامد.
(قوله: لا مكره) مفهوم مختار، أي لا يفطر مكره بتعاطي ما ذكر، لخبر: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
قال ع ش: ولو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه.
قال ابن قاسم: وفي شرح الروض ما يدل عليه.
اه.
لأن الإكراه - أي على الزنا - لا يبيحه (1) بخلافه على الأكل.
اه.
ويشترط في الإكراه - كما يأتي في الطلاق - قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة، وظنه أنه إن إمتنع فعل ما خوفه به ناجزا فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله.
(قوله: لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ) قيد في عدم إفطار المكره.
أي يشترط فيه أن لا يكون له قصد في فعل ما أكره عليه، ولا تفكر فيه، ولا تلذذ به، فإن كان كذلك لا يعتبر إكراهه، ويفسد صومه.
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ٢/٧٢٠٧٣-
ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻜﺮﻩ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻫﺪﺩ ﺑﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﺎﺟﻼﻇﻠﻤﺎ ﻭﻋﺠﺰ ﻣﻜﺮﻩ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻬﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﻇﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺇﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻘﻪ ﺃﻯ ﻣﺎ ﻫﺪﺩ ﺑﻪ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﻤﺤﺬﻭﺭ ﻛﻀﺮﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺣﺒﺲ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎﻝ.
الأشباه والنظائر - شافعي (ص: 361)
و قال الغزالي فى البسيط : الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في خمسة مواضع : و ذكر إسلام الحربي و القتل و الإرضاع و
الزنا و الطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه
الفقه المنهجي جز ٧ صح ٢٠٨
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ:
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ، ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ اﻣﺮﺃﺓ، ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﺸﺒﻬﺔ، ﻭاﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﺃﻱ ﺗﺪﻓﻊ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺇﺫا ﻻﺑﺴﺘﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ، ﻭاﻟﺸﺒﻬﺔ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻛﺮاﻩ.
الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٦ صح ٢٩٧
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺛﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ. ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻛﺮاﻩ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﺇﺫا ﺃﻛﺮﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺰﻧﻰ، ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻁء ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻭاﻹﻛﺮاﻩ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫا ﻭﺟﺪ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ اﻧﺘﻔﻰ اﻹﻛﺮاﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻟﺤﺪ.
ﻭﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻓﻲ ﺇﻛﺮاﻩ ﺫﻱ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﻛﺮﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻭاﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ (1) ﻭﻷﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ، ﻷﻥ اﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﻃﻮﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺋﻢ
[الأنصاري، زكريا ,فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ,2/87]
" وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ قُدْرَةُ مُكْرِهٍ " بِكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ عَاجِلًا ظُلْمًا وَعَجْزُ مُكْرَهٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ " عَنْ دَفْعِهِ " بِهَرَبٍ وَغَيْرِهِ كَاسْتِغَاثَةٍ بِغَيْرِهِ " وَظَنَّهُ " أَنَّهُ " إنْ امْتَنَعَ " مِنْ فِعْلِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ " حَقَّقَهُ " أَيْ مَا هَدَّدَ بِهِ " وَيَحْصُلُ " الْإِكْرَاهُ " بِتَخْوِيفٍ بمحذور كضرب شديد " أو حبس أَوْ إتْلَافِ مَالٍ
فقه الاسلامي وادلته
والخلاصة: اتفق الشافعية والحنابلة على شروط ثلاثة للإكراه هي:
أولاً ـ قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
وثانياً ـ عجز المستكره عن دفع الإكراه بهرب أو غيره، وأن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ماطلبه.
وثالثاً ـ أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد، والقيد والحبس الطويلين، وإتلاف مال ونحوه. أما الشتم أو السب فليس بإكراه.
واشترط الشافعية أيضاً أن يكون الإكراه بغير حق.
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 🌴☣️🌴᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*